الشيخ محمد آصف المحسني

52

معجم الأحاديث المعتبرة

ورواه في الكافي باختلاف في بعض الالفاظ زائداً على ما أشرت اليه في التعليقة والعمدة أن في نسخة الكافي في أول هذه الرواية أو الفصل من كتاب ظريف زيادة إليكم نقلها : وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فديتها خمس دية اليد مائة دينار . وان فُكَّ الكَفُّ فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ودية نَقْلِ عظامها خمسون ديناراً نصف دية كسرها وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا وفي دية الأصابع والقصب التي في الكف ففي الابهام . . . ثم نرجع إلى متن التهذيب : وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار ، وفي ظفر كل أصبع منها خمسة دنانير . « 1 » وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ، ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرح لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار . « 2 » ولاحظ ما يأتي . ومرّ أن دية الكف « 3 » مائة دينار فلاحظ . [ 3399 / 2 ] الفقيه : وروى ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أصابع اليدين والرّجلين في الدّية سواء . « 4 » 8 - دية الصدر والاضلاع [ 3400 / 1 ] التهذيب : عن كتاب الديات : وفي الصدر إذا رُضَّ فَثُنِيَ شِقَّاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ، ودية احدى شِقَّيْهِ إذا اْنثَنَى مائتان وخمسون ديناراً فان اْنثَنَى الصدر

--> ( 1 ) . وفي الكافي : وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراًونصف وربع ونصف عشردينار . وللمجلسي عليه كلام . وفي الكافي أيضا : وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلث دينار وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار وفي الظفر . . . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 302 - 303 والكافي : 7 / 336 - 337 . ( 3 ) . وللعلامة المجلسي عليه ايراد في « مرآة العقول » وانظر تعليقة ج 10 / 354 الطبعة المحّققة من التهذيب . ( 4 ) . الفقيه : 4 / 102 وجامع الأحاديث : 31 / 462 .